Topic: الزواج من أخت مطلقته
Timeline: 2013-07-14 15:20:06
الفتاوى - أحكام الشريعة الإسلامية
الزواج من أخت مطلقته
الأسئلة والأجوبة من الأحكام الشرعية
السؤال :
هل يجوز لشخص الزواج من أخت زوجته ، إذا انتهت عدة الأولى ، وإن كانت الزوجة الأولى على قيد الحياة ؛ لأن المنهي عنه إنما هو الجمع بينهما وزوجته السابقة لا زالت على قيد الحياة ؟
الجواب :
الحمد لله
نعم ، يجوز الزواج من أخت زوجته السابقة بشرط انتهاء عدته من الأولى ، والدليل على ذلك قول الله تعالى : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْن ) النساء / 23 ، وعن عبيدة السلماني أنه قال : ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر , وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها .
فالنهي هو عن الجمع في حال ثبوت الزوجية ، أما الآن فالزوجة الأولى قد انتهت علائقه منها بالطلاق .
والله اعلم .
انظر : المغني ( 7/68-69 ) .
**{Legacy activities, comments etc counter: 1141; topic series: 1; forum: MediaArabic; language: arabic; associated: 1- /*}