هل يشترط في العقد الذي تمت شروطه أن يكتب على ورقه لأن العاقد عندنا يخشى على نفسه أن كتب عقدا ًموافق للشريعة الإسلامية يخشى على نفسه لأن الحكو
هل يشترط في كفارة اليمين صرفها إلى عشرة أم يجزأ صرفها إلى واحد عشر مرات وكذلك في الظهار والقتل ؟
هل يشترط في من يقول في مسألة معينة أن يكون له فيها سلف أم أنه إذا ثبت في ذلك حديث صحيح وكانت دلالاته واضحة أخذ بذلك الحديث وإن لم يأتِ عن أحد م
هل يشرع الأذان للمرأة ؟